للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢٢٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل ملتحى يأخذ أموالاً ليحج عن الناس ولا يصلي أبداً هل يصح الحج؟

فأجاب فضيلته بقوله: الرجل الذي لا يصلي أبداً لا في المسجد ولا في البيت، هذا كافر مرتد يجب أن يدعى للصلاة فإن صلى وإلا قتل كافراً لأنه مرتد، ولا يصح حجه حتى لو حج لغيره، فإنه لا يصح، لأنه كافر، وقد قال الله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) (١) مع أن النفقات نفعها متعدٍ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم، وعلى من علم أن هذا الرجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال، وأن يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضاً، وإن كان تطوعاً فلا ليس عليه شيء يعني إن شاء أقام من يحج عنه إن شاء حج بنفسه، وإن شاء لم يحج.

[س ٢٢٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منها، ولم يقل: حج بها، فإذا قال: حج منها: فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه. وإما إذا قال: حج بها، فإنه لا يلزمه أن يرد شيئاً إذا بقي، اللهم إلا أن يكون


(١) سورة التوبة، الآية: ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>