للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) ، لكن االناس الآن اعتادوا أن يذبحوا في بيوتهم؟ لئلا تتلوث البقاع حول مصليات العيد.

[س٧٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بالنسبة للقارن هل يستطيع أن يشتري الهدي من مكة؟]

فأجاب بقوله: يجوز للقارن أن يشتري الهدي من منى، أو من مكة، ويذبحه في مكة أو في منى، قال الإمام أحمد- رحمه الله-: مكة ومنى واحد، فلينظر الإنسان أيها أنفع أن يشتري الهدي في منى

ويذبحه ويأكل منه ويتصدق، أو أن الأفضل والأنفع أن يذبحه في مكة ويأكل منه ويتصدق، ليتبع في ذلك ما هو أنفع، فإن تساوى الأمران فذبحه في منى أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح في منى (٢) .

[س٧٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما فهل يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟]

فأجاب بقوله: لا ليس بشرط، والذي ينبغي للإنسان ألاَّ يعين


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى (٥٥٥٢) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>