للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقرب إلى الله بالحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه.

فالمهم أن الحج يكون واجباً بالنذر، كذلك أيضاً يكون واجباً إذا شرع فيه ولو كان نفلاً، لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمرَةَ لِلَّهِ) (١) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في الحديبية عام ستة للهجرة، وفرض الحج إنما كان في السنة التاسعة، وعلى هذا فيجب الحج بأمرين: بالشروع فيه، وبالنذر.

وأما الفريضة فظاهر.

[س ١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما من أيام العمل الصالح " إلى أن قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ... " (٢) ، أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: أما بعمومه "ما من أيام العمل الصالح " فهو يقتضي هذا، لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، فقوله: "ولا الجهاد في سبيل الله " يعني في غير

هذه الأيام، وحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره،


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (رقم ٩٦٩) والترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر (رقم ٧٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>