للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: حاج سُرق منه مال الهدي فهل يقترض لشراء غيره؟

فأجاب بقوله: له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب، أما إذا كان معسرًا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.

[س٨٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من اشترى هديه وضاع منه بمنى فما عليه؟]

فأجاب بقوله: هذا الهدي الذي هرب لا يجزئه، بل يجب عليه أن يشتري بدله، فإن لم يجد، فإنه كما قال الله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) (١) ، وإذا اشترى بدله ثم وجده بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء؛ لأنه ذبح بدله فحل البدل محله، ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول؛ لأن ذمته برئت.

س٨٨: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟


(١) سورة البقرة الآية: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>