للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى.

الثالثة: أن يعود بدون غسل ولا وضوء، وهذه أدنى المراتب وهي جائزة.

لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على أحد الطهارتين إما الوضوء أو الغسل.

١٨٥) وسُئل: هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟

فأجاب بقوله: المرأة قد تحتلم، لأن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك.

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئا بعد الاستيقاظ، أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسل، وإن وجدت الماء فإنه يجب إن تغتسل لأن أم سلمة قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: (نعم إذا هي رأت الماء) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل.

وأما من احتلمت فيما مضى فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>