إن هذه العمر صحيحة -إن شاء الله- لأنها جاهلة، فنقول: إحرامها- إن شاء الله- صحيح وعمرتها صحيحة، وما دامت لم تنوِ القضاء فعليها القضاء.
س ٩٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن امرأة حجت مفردة وهي في السادسة عشرة من عمرها مع أحد محارمها وفي اليوم الثاني نزلت الدورة ولم تخبر أحداً من محارمها خجلاً منها
وأدت جميع المناسك فما الحكم في ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم، وعدم المبالاة فيه، حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة، ولا يسألون عنها ربما يبقى سنة، أو سنتين، أو أكثر غير مبال بها، مع أنها من الأشياء الظاهرة، لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما شابه ذلك، والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة، أو زكاة، أو صيام، أو حج أن يعرف أحكامها قبل أن يتلبس بهماِ حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، قال الله تبارك تعالى:(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ)(١)
قال البخاري- رحمه الله-: العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بهذه الآية.
ثانياً: بالنسبة للجواب على السؤال نقول: هذه المرأة لا تزال في بقية إحرامها لأنها لم تحل التحلل الثاني، حيث طافت وهي حائض، وطواف الحائض فاسد، فهي لم تحل التحلل الثاني إلا إذا