العلم والاطلاع على النصوص الشرعية، وعلى الأصول المرعية، وعلى أقوال أهل العلم لئلا يقع فيما يخالف ذلك، فإن من طلبة العلم من لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير، ثم ينصب نفسه مجتهدًا فتجده يعمل بأحاديث عامة، لها ما يخصها، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها، ولا يدري عن إجماع العلماء، ومثل هذا على خطر عظيم.
فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية، وعنده علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها وعلم بما عليه العلماء لئلا يخالف الإجماع وهو لا يدري، فإذا كانت
هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد، ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهدًا فيها، أو في باب من أبواب العلم كأبواب
الطهارة مثلاً يبحثه ويحققه ويكون مجتهدًا فيه.
س ١٩٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عام أن يقول لهم: مَنْ عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها حتى أجيب عليها وتحصل الفائدة؟