للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، لا أرى أن يصوروا أنفسهم للتذكار؛ لأن التذكار يعني اقتناء الصور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة،

وليبلغوا الوالدة ويعتذروا منها ويقولوا: مضى ستة أشهر وباقي سنة فلتتحمل.

وأما الكتب التي فيها صور فلا بأس باقتنائها؛ لأن الإنسان لا يقتنيها لأجل الصورة إنما يقتنيها لأجل ما فيها من العلم، فلا بأس بها.

س ١٦٠٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الحج من مالٍ لم تخرج منه زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحج من مال لم تخرج زكاته صحيح. ولكن عجباً لهذا الرجل كيف يدع الزكاة ويؤدي الحج مع أن الزكاة سابقة للحج بإجماع المسلمين ولهذا أوجبها الله تعالى كل

عام، ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، وأعجب من ذلك وأغرب رجل لا يصلى ثم يحج، وهذا الذي لا يصلي أقول: لا يحل له أن يدخل مكة، ولا يقبل منه حج، ولا صدقة، ولا جهاد، ولا أي عمل صالح؛ لأن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة، والكافر المرتد الخارج عن ملة الإسلام لا يقبل الله منه أي عمل صالح. فأنا أعجب من بعض المسلمين الذين إن شئت قلت: إن إسلامهم عاطفياً أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>