للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعطيتني الحجرات.

الشيخ: على كل حال الحج مقبول مادمت ترى أنك على حق وجاهل بالأمر ثم لما تبين لك الحق تركت الباطل وأخذت بالحق، أسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان

الرجيم.

س ١٦٢٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص مات وهو محرم ولم يعرف به إلا متأخراً فهل يكفن أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه، وإن كان تالفاً ففي أي ثوب آخر؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصته ناقته: "كفنوه في ثوبيه " (١) فدل هذا على أن الأفضل فيمن مات محرماً أن لا يؤتى له بكفن جديد، بل يكفن في إزاره وردائه.

[س ١٦٢٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صحيح أن البيت المعمور يقع فوق الكعبة في السماء السابعة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم البيت المعمور في السماء السابعة، وهو كما جاء في الحديث بحيال الكعبة (٢) ، وحيال الكعبة


(١) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات (١٨٥١) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٢٠٦) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (رقم ٣٢٠٧) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماوات وفرض الصلوات (رقم ١٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>