وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:«من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه» .
ــ
قوله:(وفي الصحيح) ، سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد (ص١٤٦) .
قوله:(من نذر) ، جملة شرطية تفيد العموم، وهل تشمل الصغير؟
قال بعض العلماء: تشمله؛ فينعقد النذر منه.
وقيل: لا تشمله؛ لأن الصغير ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم؛ لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام.
قوله:(أن يطيع الله) ، الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي: توافق الله فيما يريد منك إن أمرك؛ فالطاعة فعل المأمور به، وإن نهاك؛ فالطاعة ترك المنهي عنه، هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة.
أما إذا قيل: طاعة ومعصية؛ فالطاعة لفعل الأوامر، والمعصية لفعل النواهي.
قوله:(فليطعه) ، الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجملة إنشائية طلبية، واللام لام الأمر.
وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب؛ كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب؛ كتعليم العلم وغيره.