للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الضروريات أحياناً، ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك فحج.

س ٣١٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدي توفي من مدة طويلة، وأعلم أنه كان لا يصلي، وقد حضرت إلى السعودية وقمت بأداء فريضة الحج ثلاث مرات، وقد نويت في المرة

الأخيرة أن تكون لوالدي المتوفى ولكنني سمعت منكم عن حكم من لم يصل أنه في حكم الشرع كافر، وقد حزنت كثيراً عندما فكرت في موقف والدي، وسؤالي: هل تجوز له هذه الحجة؟

وهل تكفر عنه هذا التقصير في الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن هذه السائلة ذكرت في سؤالها أنها قد أدت فريضة الحج ثلاث مرات، والصحيح أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع " (١) وكونها عبرت بهذا التعبير (ثلاث مرات) فهذا خطأ.

وأما كونك قد حججت لوالدك وهو لا يصلي، فالكفار لا ينتفعون بالأعمال الصالحة، ولا يجوز الاستغفار لهم، لقول الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣)) (٢) ولكن نظراً لأن والدك قد يصلي في بعض الأحيان، أو يُشك في


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/٢٩٠) وأبو داود، كتاب المناسك، باب فرض الحج (رقم ١٧٢١) وابن ماجه، كتاب المناسك، باب فرض الجج (رقم ٢٨٨٦) ، والحاكم (١/٤٤١) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>