للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللنسائي من حديث أبي هريرة: «من عقد عقدة، ثم نفث فيها، فقد سحر، ومن سحر، فقد أشرك، ومن تعلق شيئا، وكل إليه» (١)

ــ

قوله: (من عقد عقدة) . (من) شرطية، والعقد معروف.

قوله: (ثم نفث فيها) . النفث: النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر.

أما لو عقد عقدة، ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة، فليس بداخل في الحديث، والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف، فيصرفون به الرجل عن زوجته، ولا سيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجته، فلا يقوى على جماعها، فمن عقد هذه العقدة، فقد وقع في السحر، كما قال تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: ٤] .

قوله: (ومن سحر فقد أشرك) . (من) هذه شرطية، وفعل الشرط: (سحر) ، وجوابه: (فقد أشرك) .

وقوله: (فقد أشرك) . هذا لا يتناول جميع السحر، إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية.

أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها، فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد، فهذا لا شك أنه مشرك.


(١) أخرجه النسائي في (كتاب تحريم الدم، باب الحكم في السحرة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>