للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المجسمات القطنية التي ليست على هذا الشكل وإنما هي كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت أخيراً. حرر في ٢٨/٥/١٤١٥ هـ.

* * *

[٢٧٧ وسئل فضيلته عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟]

فأجاب بقوله: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عالماً فإن صلاته صحيحه مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله، ومن العلماء من يقول صلاته تبطل، لأنه صلى في ثوب محرم عليه.

* * *

[٢٧٨ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟]

فأجاب بقوله: من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأي رجلاً وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يده وطرحه وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده)) (١) . فلما انصرف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به،قال: والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) (٢) . فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيره،


(١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس / باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. . .
(٢) أخرجه الإمام أحمد ١/٩٦/و ١١٥، وأبو داود: كتاب اللباس / باب في الحرير للنساء (٤٠٥٧) ، والنسائي: كتاب الزينة / باب تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه: كتاب اللباس / باب لبس الحرير والذهب للنساء (٣٥٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>