للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٥٥ سئل فضيلة الشيخ: هل تتداخل ركعتا الطواف مع الراتبة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا: إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين، فإنها لا تجزئ عن الراتبة؛ لأنها أيضاً مقصودة بذاتها، فلابد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام، وصلاة راتبة.

وإذا قلنا: إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر فيجزئ حينئذ أن تتداخل.

والذي يترجح عندي أنه لابد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف، وللراتبة.

[٨٥٦ سئل فضيلة الشيخ: هل قيام الليل كله مخالف للسنة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان يديم ذلك ويقوم الليل كله فهو مخالف للسنة، لما ثبت في الصحيحين من حديث النفر الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عمل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أخبروا بذلك، فكأنهم تقالوا العمل، فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام، فأنكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك وقال: "أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (١) . وهذا يدل


(١) متفق عليه من حديث أنس، رواه البخاري/ كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح ح (٥٠٦٣) ، ومسلم/ كتاب النكاح: باب استحباب النكاح ح٥ (١٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>