للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: هذان سؤالان في سؤال.

أما المسألة الأولى: فإنه لا يصح أن ينوي نسكاً واحداً عن اثنين، لأن النسك لا يجزئ إلا عن واحد، كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح.

أما المسألة الثانية: فإن ثواب الأولاد لهم، لأن الصبي الذي لم يبلغ يكتب له الثواب، ولا يكتب عليه العقاب، لكن لك أجر لكونك أحرمت بهم، ودليل هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة التي رفعت إليه الصبي: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" (١) الحج للصبي، وأنت لك أجر، أما ما اشتهر عند العامة أن أجره يكون لأبيه لا لمن حج له، فهذا لا أصل له.

س ١٦٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه في الدعاء من أجل التصوير فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل

بالحج أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: التقاط صور للحجاج في مكان العبادة غير جائز من وجهين:

الوجه الأول: أنهم يفعلون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى، وكل تصوير يقصد منه الاحتفاظ للذكرى فإنه حرام.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي (١٣٣٦) (٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>