للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه البنت التي أعطيتها الدواء بوصف من الطبيب، وكانت مريضة وضربتها ضرباً غير مبرح - أي ليس شديداً- بل ضرب تأديب، فإن هذا لا بأس به سواء في الحج، أو في غير الحج. والمقصود أن هذا الضرب مما سمح به الشرع: أن يكون للتأديب، وأن يكون غير مبرح، وحينئذ فليس عليك شيء.

[س ١٥٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل حاج ومعه طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الضرب للتأديب لا بأس به، فقد ضرب أبو بكر- رضي الله عنه- غلامه وهو محرم.

س ١٥٧٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تقول: ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة، وحدث أن ضللت الطريق ومعي أطفالي الثلاثة، الصغير منهم يبلغ من العمر عاماً، وسرنا سبع

ساعات نبحث عن الخيام، وحصل لنا تعب شديد، وعندما هدانا الله إلى خيامنا طلبت من إحدى النساء ماء ليشرب أولادي ويغتسلوا فرفضت، وقالت: نحن قد اشتريناه، لأن المخيم لم يحضروا فيه الماء منذ الصباح. فاستعطفتهم فأبوا، فتضايقت منهم، فتحدثوا إلى بعضهم بطريقة أحزنتني وحسبتهم يغتابونني، فرفعت صوتي

<<  <  ج: ص:  >  >>