[س ١٨٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن امرأة سألت أخرى عن حكم مسألة شرعية فقالت: لا أدري، وكان إلى جانبهما امرأة تعرف الحكم الشرعي، فهل تخبر هذه السائلة مع أنها لم تسألها؟]
فأجاب بقوله: تخبرها لأنها محتاجة كما لو أن المرأة سألت أخرى درهمًا لتشتري به خبزًا لها؛ فقالت: ليس معي شيء، والأخرى معها فتعطيها، بل هذا أبلغ؛ لأنه علم شرعي فتقول: مثلاً المرأة الثالثة إني
سمعت أن هذه المسالة حكمها كذا وكذا وحينئذٍ تنتفع السائلة والمسئولة.
س ١٨٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إذا سئل المسلم عن شيء يعرفه في أمور الدين، وهو ليس متفقهًا في أمور الدين، فهل يجب عليه أن يخبره بهذا الشيء؟
فأجاب بقوله: إذا سئل المسلم عن شيء يعرفه من أمور الدين فإن عليه أن يجيب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بلغوا عني ولو آية"(١) ولكن إذا قال له السائل مثلاً: من أين علمت أن هذا حكمه كذا وكذا؟
فليسنده إلى من سمعه منه من العلماء حتى يكون السائل مطمئنًا، أما
(١) رواه البخاري/كتاب أحاديث الأنبياء/باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم (٣٤٦١) .