للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم نصاب الفضة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: النصاب بالنسبة للفضة ستة وخمسون ريالاً فضة، أو ما يعادلها من الورق، واسأل عن هذا الصيارفة، يقال مثلاً كم قيمة ستة وخمسين ريالاً فضة من الورق، فإذا قالوا قيمتها مثلاً خمسمائة، كان النصاب خمسمائة، وإذا قالوا أقل أو أكثر فعلى حسبه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًّا ما يزيد على حاجته؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن أحسن طريق وأسهله وأقربه إلى براءة الذمة أن تجعل لك شهراً معيناً وليكن الشهر الذي يتم فيه الحول على أول راتب ادخرته تحصي فيه جميع ما عندك من الدراهم وتخرج زكاته، فتكون الزكاة بالنسبة لأول شهر في وقت الوجوب وبالنسبة لما بعده معجلة أي مقدمة قبل تمام الحول. وتقديم الزكاة على تمام الحول جائز، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص يزكي راتبه وهو أن يجعل له حولاً معيناً مثل رمضان فإذا جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>