للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٢٨ سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان يصلي نافلة ودخل معه شخص فهل يجوز ذلك؟ وما حكم إذا امتنع من يصلي النافلة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز ذلك, فإذا دخل معه القادم نوى الجماعة, ولا ينبغي له أن يأبى فيحرم نفسه ويحرم الداخل ثواب الجماعة, وقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وحده فجاء ابن عباس – رضي الله عنهما – فصلى معه (١) ,وما جاز في النفل جاز في الفرض؛ لأن الأصل تساوي أحكامهما إلا بدليل يدل على الخصوصية.

* * *

[١٠٢٩ سئل فضيلة الشيخ: هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل, والمتنفل خلف المفترض؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك, كما يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر, وصلاة العصر خلف إمام يصلي الظهر؛ لأن لكل امرئ ما نوى, ولهذا قال الإمام أحمد: إذا دخلت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصل العشاء فصل خلفه, فهي فريضة وله نافلة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>