* * *
[رسالة]
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة الا"تية:
١ هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟
٢ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الحكمة في ذلك؟
٣ وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه وفقير؟
٤ وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن القصاص؟
٥ هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج ١ إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيًّا فلا، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا.
ج ٢ لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute