للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحضور الصلاة وربما خرج إليها بدون إعلام.

فالسنة تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الصلوات التي لها نوافل راتبة كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة.

* * *

١١١) وسئل فضيلته: عن إمام مسجد يتأخر عن الجماعة في صلاتي الفجر والظهر، ويؤخر أحياناً الصلاة حوالي ساعة، بم تنصحونه؟

فأجاب بقوله: يجب على الإمام ألا يتأخر عن الصلاة لا في صلاة الظهر ولا الفجر، ولا في غيرهما من الأوقات؛ لأنه ملزم بذلك، وأما تأخره في الإقامة فإنه لا ينبغي إلا في صلاة العشاء، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا تأخر (١) ، وأما في بقية الصلوات فالتقديم أفضل لكن يراعي في الصلوات التي يكون لها راتبة قبلها، فيمهل الناس حتى يتمكنوا من أداء الراتبة والوضوء والله الموفق.

* * *

١١٢) وسئل فضيلته: مؤذن يقول: عند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لضيق الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام ويقولون أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى


(١) تقدم تخريجه ص١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>