للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من سلم التسليمتين فلا حرج عليه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات فما الحكم وماذا أصنع؟ نرجو التوضيح.

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجنازة من فروض الكفايات والقائم بها يثابُ ثواب الواجب، فإذا دخل الداخل والإمام في التكبيرة الثالثة، والتكبيرة الثالثة هي التي يدعو فيها للميت، فإنه يدخل معه ويدعو للميت، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ثم إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة حتى يُتم، فإن رُفعت قبل أن يتم فله أن يسلم، وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وإذا سلم الإمام أتمَّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهائنا رحمهم الله يقولون: إنه يخير بين أن يتم ما

<<  <  ج: ص:  >  >>