للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم]

بسم الله الرحمن الرحيم

١ مذهب الحنابلة: أن المغمى عليه يقضيهما، سواء طالت المدة أم قصرت، قال في الإنصاف: (٠١/٣ المطبوع مع الشرح في كتاب الصلاة) : وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات، وقيل: لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق. وفي الإنصاف (في كتاب الصيام ٨٨٣/٧) : الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يلزمه قال في الفائق: وهو المختار. اه فصار المذهب وجوب قضاء الصلاة والصيام.

٢ مذهب الشافعية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال النووي في المجموع (في الصلاة: ٨/٣) : من زال عقله بسبب غير محرم: كمن جن، أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض، أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف. للحديث، سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر، هذا مذهبنا (قلت: وعلى هذا فقوله: بلا خلاف. يعني في المذهب عندهم وهو يطلق هذه العبارة بهذا المعنى في مواطن كثيرة) وقال (في الصيام ٨٧٢/٦) : ويجب القضاء على المغمى عليه، سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه، ثم ذكر الفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة تتكرر فيشق

<<  <  ج: ص:  >  >>