قضاؤها بخلاف الصوم، قال: وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، ونقل عن ابن سريج وصاحب الحاوي أنه لا قضاء عليه.
٣ مذهب المالكية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال ابن عبد البر (في الكافي ٧٣٢/١) : ولا يقضي المغمى عليه شيئاً من الصلوات لأنه فاقد العقل ومن ذهب عقله فليس بمخاطب. وقال (في كتاب الصيام ٣٣/١) : عن مالك رحمه الله قوله: من أغمي عليه في شهر رمضان، أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم، ولم يقض الصلاة إلى أن قال: كالحائض سواء.
٤ مذهب الحنفية: أن المغمى عليه لا يقضى الصلاة إن زاد الإغماء على يوم وليلة، ويقضي إن كان يوماً وليلة أو أقل، كما في ملتقى الأبحر (١/٨٢١) . وأما الصوم فيقضيه كما في الكتاب المذكور ١/٧٠٢.
فصارت الخلاصة أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب الأربعة إلا قولاً في مذهب الحنابلة والشافعية.
وأما الصلاة فلا يقضيها على مذهب الثلاثة. وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقضيها إلا على قول في المذهب اختاره في الفائق. حرر في ٧/٩/١٤١٩ هـ.