للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٦٢ سئل فضيلة الشيخ: هل تصح صلاة المقتدي بالصوت فقط أو لا؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان في المسجد فإنه يجوز أن يقتدي بالإمام إذا سمع صوته وإن لم يره, أما إذا كان خارج المسجد لعدم وجود مكان في المسجد فلا بد أن تتصل الصفوف حيث أمكن, وذلك لأن المقصود بالجماعة اجتماع الناس, وأن يكونوا جماعة واحدة, فإذا تفرقوا فإنه ليس ذلك بجماعة, وعلى هذا فإذا اتصلت الصفوف في المسجد إلى السوق فإنه يجوز أن يصلي الإنسان ولو كان خارج المسجد, وذلك لإمكان المتابعة, وأما إذا لم تتصل الصفوف لا يصلي خلف الإمام, فإن كان معذوراً عذراً شرعياً فلا إثم عليه, وإن كان غير معذور فإنه يجب أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. والله الموفق.

* * *

١٠٦٣ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قطع بأعمدة المسجد إذا كان مزدحماً بالمصلين؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا ريب أن الأفضل في الصفوف أن تكون متراصة غير متباعدة, هذا هو السنة (١) .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص, وسد الخلل. وكان الصحابة

<<  <  ج: ص:  >  >>