للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)) وهذا يدل على أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدًا في شيء من جزئيات الحج، ولا أعلم في السنة أن الاستنابة في شيء من أجزاء الحج قد وقعت إلا فيما يروى من كون الصحابة- رضي الله عنهم- يرمون عن الصبيان، ويدل لهذا أن أم سلمة- رضي الله عنها- لما أرادت الخروج قالت: يا رسول الله إني أريد الخروج وأجدني شاكية، فقال: "طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة" (١) وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج.

[س ٢٠٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا كان الحج فريضة، فإنه لا يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع، لأن الفرض مطالب به الإنسان أن يقوم به بنفسه وأما إذا كان نفلاً، فقد اختلف العلماء

في ذلك، فمنهم من قال: إنه لا استنابة في النفل، لأن الاستنابة إنما وردت في الفرض، والفرض أمر ملزم به الإنسان فإذا تعذر القيام به فلينيب عنه من يقوم به، أما النفل فليس هناك ضرورة إلى

أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر، وعلى هذا لا يجوز أن تنيب من يحج عنك أو يعتمر نفلا وأنت قادر على ذلك، وهذا القول هو الصحيح، لأن الشرع حكمه وهدفه في أن يقوم الإنسان


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب المريض يطوف راكباً (رقم ١٦٣٣) ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره (رقم ١٢٧٦) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>