للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل هذا الحكم يتناول أهل البيت كالزوجة فلا تأخذ من شعرها، وبشرتها، وظفرها شيئًا وكذلك بقية العائلة؟

والجواب: لا، فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد: بنين وبنات، والأمهات، وكل من في البيت لمن يضحي عنهم قيِّم البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم، وأظفارهم، وأبشارهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وأراد أحدكم أن يضحي" (١) ، ولم يقل أن يضحي عنه، ولأن

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (٢) ، ولم يرد أنه يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلك، ولو كان امتناعهم واجبًا لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

[س١٢٠: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة؟]

فأجاب بقوله: يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية، أما من كان يريد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره، ولا من بشرته، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنه.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٧) .
(٢) أخرجه أحمد (٦/٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>