للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن قيام الليل كله دائماً خلاف السنة.

وكذلك عندما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنا أصوم أبداً وأقوم أبداً، فمنعه من ذلك (١) .

وأما قيام بعض الليالي فقد جاءت به السنة، كما ورد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل" (٢) .

٨٥٧ سئل فضيلة الشيخ: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ فإن رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معاً فهل يجوز؟ وأحياناً إذا صليت العشاء صليت بعدها الوتر خوفاً من أن يغلبني النوم فلا أصلي وأحياناً أقوم نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء فما رأيكم في ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ذكر أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقة، وعدد ما عدده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات قال: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" (٣) وهذا


(١) متفق عليه وتقدم تخريجه ص٢٦١.
(٢) متفق عليه من حديث عائشة رواه البخاري في فضل ليلة القدر باب: العمل في العشر الأواخر ح (٢٠٢٤) ، ومسلم في الاعتكاف باب: الاجتهاد في العشر ح٧ (١١٧٤) .
(٣) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب الضحى ح٨٤ (٧٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>