[س ١٦٨٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذهبت إلى العمرة وعمري ثمانية عشر سنة، فأتاني الحيض قبل أن أدخل الحرم بلحظات فما استطعت أن أترك أهلي فطفت معهم واعتمرت فماذا علي أن أفعل؟]
الشيخ: هل طفت معهم وأنت على غير طهارة؟
السائلة: نعم على غير طهارة.
فأجاب فضيلته بقوله: عمرتها ما تمت حتى الآن، والواجب عليها الآن أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر لتتم عمرتها.
[س ١٦٨٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا أنوي الحج فهل علي أن أحج وأشترط أن محلي حيث حبسني؟]
فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا كنت تخشين من شيء لا يتم به النسك فاشترطي، وإن ما كان فيه شيء تخافين منه فلا تشترطي.
[س ١٦٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نوينا الحج إن شاء الله فكيف أحرم وأنا متجه بالطائرة من الرياض إلى جدة؟]
فأجاب فضيلته بقوله: تغتسل في بيتك وإذا قامت الطائرة تلبس ثياب الإحرام، وإن شئت أن تلبسها في بيتك فلا حرج، فإذا مضى نصف ساعة من إقلاع الطائرة تقريباً احرم، يعني قل: لبيك عمرة، ولا تؤخر الإحرام إلى جدة. فتكون بعد إقلاع الطائرة بنصف