للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٧٩٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يتم إحرام الولد الذي عمره أقل من سنتين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يتم إحرامه بنية وليه عنه، فينوي عقد الإحرام له، ولكن أخشى أن يكون في إحرامه مشقة عليكم وعليه، فالأحسن أن لا تحرموا له.

[س ١٧٩١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يصح أن أرمي عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الولد فإن كان صغيراً فلا يلزمكم أن تحرموا له، وحينئذ ليس عليه رمي جمرات ولا غيره، وأما الزوجة فيجب أن ترمي الجمرات بنفسها ولو في الليل، ولا يجوز أن ترمي عنها إلا أن تكون عاجزة لا تستطيع الوصول إلى الجمرات إلا بمشقة.

[س ١٧٩٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أرغب في النزول إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم كم يوم قبل الطلوع إلى مكة فهل يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن تحرم من الميقات.

س ١٧٩٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا وصلت إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قريباً من العصر أو قريباً من المغرب فهل

<<  <  ج: ص:  >  >>