للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧) وسُئل الشيخ: هل يحرم على من دون البلوغ مس المصحف بدون طهارة؟

فأجاب بقوله: هذا محل خلاف، فقال بعض أهل العلم: لا يحرم على من دون البلوغ مس المصحف، لأنه غير مكلف والقلم مرفوع عنه.

ومن العلماء من قال: لا يجوز حتى للصغير أن يمس المصحف بدون وضوء، وعلى وليه أن يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة، لأن هذا فعل يشترط لحله الطهارة.

١٥٨) وسُئل: عن حكم تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة منه.

فأجاب قائلا: لا بأس من تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة منه إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة للمصحف.

١٥٩) وسُئل فضيلته: هل تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء؟ وما حكم مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلا: تجوز كتابة القرآن بغير وضوء ما لم يمسها.

أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات فإن فقهاء الحنابلة قالوا: يجوز للصبي مس اللوح الذي كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب، أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف فهل تلحق السبورة بهذا أو لا تلحق؟ هي عندي محل توقف. والله أعلم.

١٦٠) وسُئل: هل يجوز مس كتب التفسير بغير وضوء؟

فأجاب بقوله كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأنها تعتبر

<<  <  ج: ص:  >  >>