للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي إذا حاذى الميقات يحرم، ولكن كي يصنع قبل إحرامه نقول: ينبغي له أن يغتسل في بيته، وأن يلبس ثياب الإحرام سواءً في بيته أو في الطائرة حين تستقل به الطائرة، وإذا بقي عليه إلى مطار جدة

حوالي نصف الساعة فليحرم، أي فليلبي يقول. لبيك عمرة إن كان محرماً بعمرة، أو لبيك حجًّا إن كان محرماً بحج.

[س ٤٥٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قلتم: إن أشهر الحج ثلاثة شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فهل ينعقد الحج، أيام التشريق؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: أشهر الحج: يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى الآخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ولا ينعقد الحج في أيام التشريق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحج عرفة" (١) . وقد فات يوم عرفة.

[س ٤٥٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام التشريق أو بعد انتهاء أيام التشويق للعام القادم لأنه في أشهر الحج؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: إذا أحرم للعام للقادم فقد أحرم


(١) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة (رقم ١٩٤٩) والترمذي، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (رقم ٨٨٩) ، والنسائي، كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في مزدلفة (رقم ٣٠٤٧) ، وابن ماجه، كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (رقم ٣٠١٥) ، والحاكم (١/٤٦٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>