للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهامان، وقارون، وأبي بن خلف، وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣)) (١) إذا لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه، ولا يعتمر عنه، ولا يدعو له بالمغفرة، ولا بالرحمة، لأنه مات كافراً والعياذ بالله..

[س ٣٢٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أيهما الأفضل الحج للميت، أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الميت لم يؤد الفريضة فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة، أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح، إذا كان الناس في حاجة شديدة ومسغبة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل.

[س ٣٢٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل وصل الميقات يريد الحج فسأل المشايخ في الميقات وقال: إن أمي تستطيع الحج ولكن أريد أن أقضي عنها فرضها فقالوا له: لا يصح الحج عنها ما دامت قادرة، فنوى الحج عن أبيه المتوفى نافلة حيث أدى الحج فهل هذا جائز؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ما قيل لك: من أن المرأة المستطيعة لا يصح الحج عنها فصواب: وحجك نافلة عن أبيك جائز، ولكن


(١) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>