للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما ذكر في نيل الأوطار الخلاف في المسألة قال: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع أهـ (١) .

فتبين بهذا:

أولاً: أن البسملة ليست من الفاتحة لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ثانياً: أن السنة عدم الجهر بالبسملة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر، وعثمان لم يكونوا يجهرون بها، لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

ثالثاً: أن الصلاة لا تبطل بترك الجهر بالإجماع، وأن من قال تبطل فقد خالف الإجماع.

فاجتمع في ترك الجهر بالبسملة سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنة الخلفاء الثلاثة، وقد حث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٠ من محرم سنة ١٤١٨هـ.

[٤٦٢ وسئل فضيلة الشيخ: هل التأمين سنة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، التأمين سنة مؤكدة، لاسيما إذا أمن الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه


(١) نيل الأوطار ٢/٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>