للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا بل يغتسل في بيته في الرياض، فإذا ركب الطائرة غير ثيابة ولبس ثياب الإحرام، وإذا مضى نصف ساعة تقريباً من إقلاع الطائرة من الرياض يقول: لبيك عمرة، ولا

يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة.

السائل: حتى لو بقي في جدة ثلاثة أيام؟

الشيخ: ولو كان يقيم ثلاثة أيام، وحينئذ إما أن يبقى في إحرامه في جدة وإلا يطلع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع فوراً، وهذا لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات.

[س ١٦٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل طواف الوداع ضروري للذي في جدة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ضروري للذي في جدة.

س ١٦٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا كنت سألت فضيلتك فقلت: الرمي يصح بالليل من الساعة كم إلى كم أول يوم، وأنا أرغب في الرمي ليلاً بسبب الشمس؟

فأجاب فضيلتهَ بقوله: أول يوم (يوم أحد عشر) من الظهر إلى الفجر.

السائل: قبل الفجر ممكن أرجم أول يوم؟

الشيخ: نعم قبل الفجر بساعة، وثاني يوم بعد المغرب والعشاء إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>