للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل ولكن لو لم يوال بينهما فلا شيء عليه.

س ١٧٢٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أفضل أن أحلق رأسي للتحلل من العمرة اتباعاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - لكن والدي يعارض فهل أطيع والدي، وحجته أن هذا يشوه شكلي؟

فأجاب فضيلته بقوله: أعوذ بالله، افعل الأخير واقنع الوالد، ولا تطعه في ترك الطاعة إلا إذا كان هناك ضرر عليه هو، وهنا لا ضرر عليه، فالطاعات إما واجبة أو مستحبة، فالواجبة لابد من

تنفيذها رضي أم لم يرض، والمستحبة انظر الذي ترى أنه أصلح ولكن لا يلزمك أن تطيع والديك في ترك المستحب إذا لم يكن عليه ضرر، والحلق في الحج أو العمرة مستحب إلا المتمتع إذا قدم مكة

متأخراً فالتقصير في حقه أفضل ليبقى في رأسه شعر للحج.

س ١٧٢٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت العام الماضي قارناً وأديت أعمال الحج غير أني لم أعرف أن على المقرن هدي فلم أذبح هدياً فماذا أفعل الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله: اذبح الهدي هناك في مكة، ولا حرج في أن توكل شخصاً يذبح عنك هذا الهدي، ويأكل منه، ويتصدق، ويهدي، وإذا لم يأكل منه بل وزعه كله على الفقراء فلا حرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>