للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك، فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة التي تبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة.

ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل، لأن حديث علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - في صحيح مسلم. أنه قال: ((يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) (١) .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عن التصوير باليد؟

فأجاب - حفظه الله - بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن المصورين، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام، لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ: عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية وحكم تعليق الصور على الجدران؟]

فأجاب قائلاً: التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يدخل في التصوير،


(١) تقدم تخريجه ص ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>