للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه الحول بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول، لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، ولهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة، وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة، إذا تم عليه الحول إذا بلغ النصاب.

ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أن الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري، أو من استغلال بيت أو دكان تستغل أجرته كل شهر، أو ما أشبه ذلك يضعها الإنسان عنده في صندوقه أو في جهات أخرى، وتجده يأخذ ويضع، أي يأخذ منها ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول، وما لم يتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>