للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني مثلاً لو كان الصبي له أم فقيرة يؤخذ من ماله نفقة لأمه، ولو كان له زوجة يؤخذ من ماله نفقة لزوجته، فهكذا الزكاة حق لأهلها في مال هذا الصبي، أو في مال هذا المجنون.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه لأنه ليس له مالك، وإنما هو معد لوجوه الخير.

وأما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة، فيخرجها الولي عنهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛ لأن الزكاة واجبة في المال.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، واليتيم قد يكون غنيًّا قد يترك له أبوه مالاً يغنيه، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به. ولهذا نقول: يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه.

أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>