للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢٦٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة ليس لها محرم إلا أخوها من الرضاع، وهي تحتجب منه حياءً فهل يجوز لها أن تحج معه أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم لها أن تحج معه، لأنه محرم لها شرعاً وكونها تحتجب منه لا يمنع ذلك.

س ٢٦٤: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: تزوجت والدتي من رجل بعد وفاة والدي، وكان والدي قد حجج أمي، أما الرجل الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له، ولما دخل شهر ذي

الحجة طلبت منه فرفض، بحجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد أصدقائه، فاقتنعت أمي، ولكنه لم يحج إنما قصد أن لا يحجج أمي، ومر بها أهلها وهم في طريقهم إلى مكة فسافرت معهم دون علم منه، أو رضاه، وذلك من اثنتي عشرة سنة، وقد طلقها منذ خمس سنوات، فهل هذا الحج صحيح؟ أم ماذا عليها؟

فأجاب فضيلته بقوله: قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها، حتى ولو كان في البلد، فكيف تحج بدون رضاه، فهذا حرام، ولا يجوز لها، ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يوفي بوعده، فيحج بها، لا سيما إن كان هذا مشروطاً عليه في العقد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج " (١) .

وإذا كان هذا الوعد بعد العقد، فإن العلماء اختلفوا في


(١) تقدم ص ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>