للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال في رمضان فهل يجب علَّي إخراج زكاة المصلحة (الغائبة) أو بعدما يحول عليها الحول؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجب عليه إخراج زكاة الغائبة، وذلك أن الدين قد ثبت في ذمة المدين بأصله وربحه، ولذلك لو مات المدين ثبت للدائن الحق كاملاً في ذمته، وحل تأجيله على المذهب إذا لم يوثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء، فمثلاً إذا بعت على شخص سلعة تساوي ألفاً بألف ومائتين إلى سنة، ومات المشتري بعد عقد البيع بشهر واحد أو بيوم واحد ثبت لك في تركته ألف ومائتان كاملة حالة غير مؤجلة إلا أن يوثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء فإنها تبقى كاملة مؤجلة إلى أجلها، كما أنه لو أراد المشتري أن ينقد لك الثمن قبل حلول أجله وطلب منك أن تسقط مقابل الأجل من الربح لم يلزمك قبول ذلك بل لك الحق أن تقول: لا أقبله الآن إلا كاملاً، وإلا فيبقى إلى أجله، ولك أن تتعجل وتسقط على القول الصحيح، والمذهب: يجوز لك أن تتعجل لكن بدون إسقاط، فإذا تبين أن هذا الربح ملك لك لا يمكن أن يسقط إلا باختيارك وأنه لو وجد ما يوجب حلوله لحل كاملاً، فلماذا لا تجب زكاته وإن لم يحل أجله، ثم إن هذه الغائبة كما يقولون ربح للأصل، وقد نص العلماء على أن ربح التجارة لا يشترط له تمام

<<  <  ج: ص:  >  >>