للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرج بقولنا: " بإلا أو إحدى أخواتها " التخصيص بالشرط وغيره.

[شروط الاستثناء:]

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها:

١- اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً.

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل.

والمتصل حكماً:ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس.

فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول: عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيداً فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع.

وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ".فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوهم فقال: " إلا الإذخر " (١) . وهذا القول الراجح لدلالة هذا الحديث عليه.

٢- ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه فلو قال: له عليَّ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها.


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>