للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة.

أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال: له عليّ عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها.

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله قوله تعالى لإبليس: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) (١) .

واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف ولو قلت: أعط من البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئاً.

ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط وهو لغة: العلامة.

والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بإن الشرطية أو إحدى أخواتها.

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.

مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (٢) .

ومثال المتأخر قوله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) (٣) .


(١) سورة الحجر، الآية: ٤٢.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٥.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>