للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س١٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف الماعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والماعز، ولم يفصل بين الجاموس

والبقر، فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز؟

فأجاب بقوله: الجاموس نوع من البقر، والله عز وجل ذكر في القرآن المعروف عند العرب الذين يحرّمون ما يريدون، ويبيحون ما يريدون، والجاموس ليس معروفًا عند العرب.

[س١٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟]

فأجاب بقوله: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضان أفضل من الماعز، أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضان

أفضل من الماعز.

س١٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>