للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٨٧٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول: أديت الحج العام الماضي، وأكملت شعائر الحج، غير أني في طواف الوداع انتابني القيء قبل دخولي الحرم، وكنت لا أعرف أن القيء

ينقض الوضوء، فقمت بتأدية الطواف وصليت ركعتين عند مقام إبراهيم، فهل حجي كامل؟ أم علىّ فدية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: نقول إن القيء لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الدم غير الخارج من السبيلين، والقاعدة أن كل ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وعلى هذا فطوافك صحيح، وكذلك صلاتك ركعتي الطواف خلف المقام صحيحة، وليس عليه فدية، وحجك تام، والله الموفق.

س ٨٧٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل في طواف الوداع في الشوط الثاني أحس أنه دعس على شيء أكرمكم الله مثل البراز في المطاف فشك وفي الشوط الخامس حصل أن الناس

انزاحوا وكلهم يقولون: نجاسة! نجاسة! فحضر عمال النظافة ونظفوا المكان، وفي الطواف كانت زحمة شديدة فعندما انتهى من الطواف رجع وتوضأ ثم صلى ركعتين فما حكم الطواف؟

فأجاب فضيلته بقوله: الطواف صحيح ولا شيء فيه والنجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل فقط، وإذا كان الإنسان على وضوئه بقي على وضوئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>