للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرشد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشباب الذين لا يستطيعون الباءة إلى الصوم، والصوم فيه نوع من المشقة بلا شك، ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها، لأنها أهون على الشباب، ولأن فيها شيئاً من المتعة، وما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعدل عن الأسهل إلى الأشق لو كان الأسهل جائزاً، لأنه كان من عادته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً. فعدول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائز.

أما بالنسبة لعمله إياها وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إثماً، لأنه بذلك أفسد صومه، فعليه أن يتوب إلى الله توبتين، توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>