للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٨٨٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يفسد الطواف ويلزم منه الإحرام مرة ثانية؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقض وضوء الطائف أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع، وعلى هذا فيجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ، ثم يعيد الطواف من أوله، لأن ما صح بالطهارة من الحدث بطل بالحدث، ولا يلزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه، أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح، وعلى هذا فليستمر إذا أحدث في طوافه ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ، وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان قوله- رحمه الله-، ولكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام لقوة دليله ورجحانه، فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف صلاة يشترط لها الطهارة بإجماع العلماء.

س ٨٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أذن للصلاة وأنا أطوف أو أسعى. فكيف أتصرف؟ أأقطع أم أكمل؟ وكذلك لو خرج مني ريح. ماذا أفعل؟ وكيف أتصرف لو كنت واقفاً بعرفة؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما السؤال عن الصلاة إذا أقيمت والإنسان يطوف، فإنه يجب عليه قطع الطواف، والصلاة مع

<<  <  ج: ص:  >  >>