للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٢) وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟]

فأجاب بقوله: الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وليسا بواجب؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظراً لأن الأذان ذكراً لله عز وجل، وتعظيماً، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح، وكذلك الإقامة كان سنة، ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة " (١) .

* * *

[٨٣) وسئل: إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ وهل للنوافل إقامة؟]

فأجاب قائلاً: لكل واحدة إقامة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث ذكر جمعه في مزدلفة قال: " أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما " (٢) .

وأما النوافل فليس لها إقامة.

* * *

٨٤) وسئل قضيلة الشيخ: هل الأذان واجب على المنفرد؟ وما


(١) أخرجه الإمام أحمد ٤/١٤٥ و١٥٧، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الأذان في السفر.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج / باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة،، ومسلم: كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات ...

<<  <  ج: ص:  >  >>