للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها وكانت في أول أيام العدة هل يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (١) . ولا يحل لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره بل ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ليلاً أو الحاجة نهاراً.

السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج؟

الشيخ: هي تخرج للطبيب في النهار ولا حرج عليها.

السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر؟

الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. إذا كانت وحيدة في منزلها وتخشى على نفسها، أو على عقلها، أو على مالها فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه.

س ١٦٩٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن في المدينة ونذهب إلى العمرة ونرجع فوراً وما كنا نعرف أنه يلزمنا طواف الوداع؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا رجعتم فوراً ما بقيتم في مكة بعد العمرة فلا طواف عليكم للعمرة؛ لأنه لا طواف وداع للعمرة إذا


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>