للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ". ومسح عليهما.

٩٨) وسُئل فضيلة الشيخ: عن تقدير الوقت في المسح على الخفين؟

فأجاب - جزاه الله خيراً - قائلاً: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال، إن شاء الله تعالى.

فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (١) . بكسر اللام - أرجلِكم - فتكون أرجلكم معطوفة على قوله (برؤوسكم) فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (وأرجلَكم) بفتح اللام، فهي معطوفة على قوله: (وجوهكم) . فتكون من ضمن المغسول، وحينئذ فالأرجل بناء على القرائتين إما أن تغسل وإما أن تمسح، وقد بيَّنت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح، فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخفِّ ونحوه.

أما السنة، فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين وعدَّه أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك.

مما تواتر حديثُ من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض


(١) سورة المائدة، الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>